( وإذا
ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعدما شهد الشاهدان بالسرقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد .
ولنا : أن الشبهة دارئة ، وتتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار .