قال : ( ولا
بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ) لأنه غير منتفع به . قال عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بإهاب }" وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ ) لأنها قد طهرت ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ( ولا بأس
ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله ) لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ،
والفيل كالخنزير نجس العين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به .