قال : ( ومن
دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة ) لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء ، والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك ، وقيل هذا استحسان ، وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا ، وقيل : القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء ، فأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه والله أعلم بالصواب .