( ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود ) هكذا فعله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ( فإن صلى قائما أجزأه ) لأن في القعود ستر العورة الغليظة ، وفي القيام أداء هذه الأركان ، فيميل إلى أيهما شاء ( إلا أن الأول أفضل ) لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس ، ولأنه لا خلف له ، والإيماء خلف عن الأركان .
قوله : روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من البحر عراة ، صلوا قعودا بإيماء ، قلت : غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الذي يصلي في السفينة . والذي [ ص: 415 ] يصلي عريانا يصلي جالسا ، انتهى .
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن صلاة العريان ، فقال : إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا ، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا ، وكان إمامهم معهم في الصف يومئون إيماء .