قال : (
ولا يتزوج إلا بإذن المولى ) ; لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة إليه ويجوز بإذن المولى ; لأن الملك له (
ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ) ; لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة ; لأنه لا يجد
[ ص: 325 ] بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزون ، ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه (
ولا يتكفل ) ; لأنه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ; لأن كل ذلك تبرع (
ولا يقرض ) ; لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب ( فإن وهب على عوض لم يصح ) ; لأنه تبرع ابتداء (
فإن زوج أمته جاز ) ; لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر فدخل تحت العقد .
قال : ( وكذلك إن
كاتب عبده ) والقياس أن لا يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله; لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال ، وجه الاستحسان : أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع ، وقد يكون هو أنفع له من البيع ; لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله ، ولهذا يملكه الأب والوصي ، ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ، بخلاف الإعتاق على مال ; لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له . .