قال : (
ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف ) لأنه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الأصل لأنه تبع له والرهن حق لازم فيسري إليه .
[ ص: 309 ] قال : ( فإن هلك يهلك بغير شيء ) لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها .