( وإن كان
قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده فإن شاء الإمام قال : اقطعوه ثم اقتلوه وإن شاء قال اقتلوه ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : يقتل ولا تقطع يده لأن الجمع ممكن لتجانس الفعلين ، وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما ، وله أن الجمع متعذر إما للاختلاف بين هذين الفعلين ، لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع ، وهو متعذر أو لأن الحز يقطع إضافة السراية إلى القطع حتى لو صدر من شخصين يجب القود على الحاز فصار كتخلل البرء ، بخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفعل واحد وبخلاف ما إذا كانا خطأين لأن الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ، ولأن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل وذلك بالحز القاطع للسراية فيجتمع ضمان الكل وضمان الجزء في حالة واحدة ولا يجتمعان . أما القطع والقتل قصاصا فيجتمعان .