قال : ( ومن
شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا قضاء عليه ، لأنه متبرع فيه ، ولا لزوم على المتبرع ، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان ( وإن
صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم ، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة ، فيكون ملزما ، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه ، وما لا صحة له إلا به ، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني ، بخلاف الركعة الثانية ، وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة ، وقيل : يقضي أربعا احتياطا ، لأنها بمنزلة صلاة واحدة .