وقال : ( ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد [ ص: 102 ] نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام " نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء ، وقال في آخره وخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعبين " والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتئ فيما روى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ورجاله [ ص: 103 ] رجال الصحيحين ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، والله أعلم ، انتهى .
وسنده : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، إلى آخره .