فصل
( وإذا
لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها ) على ما بينا
[ ص: 186 ] ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ( ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة ، وبترك السنة لا يجب الجابر .