العاشر :
على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه ، وكتاب شيخه الذي يرويه عنه ، وإن كان إجازة .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه
هشام : " كتبت ؟ " قال : " نعم " ، قال : " عرضت كتابك ؟ " قال : " لا " ، قال : " لم تكتب " .
[ ص: 191 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإمام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قالا : " من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج " .
وعن
الأخفش قال : " إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا " .
ثم إن أفضل المعارضة : أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ ، في حال تحديثه إياه من كتابه ، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط ، والإتقان من الجانبين ، وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها . وما ذكرناه أولى من إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=13977أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله : " أصدق المعارضة مع نفسك " .
ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ، ممن ليس معه نسخة ، لا سيما إذا أراد النقل منها ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب ، والمحدث يقرأ ، هل يجوز أن يحدث بذلك عنه ؟ فقال : " أما عندي فلا يجوز ، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم " .
[ ص: 192 ] قلت : وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية ، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى . والصحيح أن ذلك لا يشترط ، وأنه يصح السماع ، وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة ، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه ، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي ، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة ، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه .
قلت : وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع ، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ; لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه ، وكتاب شيخه ، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة .
ولا يجزئ ذلك عند من قال : " لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ، ولا يقلد غيره ، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة ، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له " . وهذا مذهب متروك ، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا ، والله أعلم .
أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا : فقد سئل الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه ، فأجاز ذلك . وأجازه
[ ص: 193 ] الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب أيضا ، وبين شرطه ، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل ، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض ، وحكى عن شيخه
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبي بكر البرقاني أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=13779أبا بكر الإسماعيلي : " هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ، ولم يعارض بأصله ؟ " فقال : " نعم ، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض " ، قال : وهذا هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبي بكر البرقاني ، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها : " أخبرنا فلان ، ولم أعارض بالأصل " .
قلت : ولا بد من شرط ثالث ، وهو : أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل ، بل صحيح النقل قليل السقط ، والله أعلم .
ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلي من فوقه مثل ما ذكرنا ، أنه يراعيه من كتابه ، ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرءوه عليه من أي نسخة اتفقت ، والله أعلم .