[ ص: 213 ] الرابع : إذا
وجد سماعه في كتابه ، وهو غير ذاكر لسماعه ذلك ، فعن
أبي حنيفة ( رحمه الله ) وبعض أصحاب
الشافعي ( رحمه الله ) أنه لا تجوز له روايته .
ومذهب
الشافعي ( رحمه الله ) ، وأكثر أصحابه ،
وأبي يوسف ،
ومحمد : أنه يجوز له روايته .
قلت : هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه ، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع ، فكما كان الصحيح - وما عليه أكثر أهل الحديث - تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع ، حتى يجوز له أن يروي ما فيه ، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه ، وهو أن يكون السماع بخطه ، أو بخط من يثق به ، والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير ، والتغيير إليه ، على نحو ما سبق ذكره في ذلك . وهذا إذا لم يتشكك فيه ، وسكنت نفسه إلى صحته ، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه ، والله أعلم .