الثاني :
قول الصحابي " أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، والأول هو الصحيح ؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 50 ] وهكذا
قول الصحابي : " من السنة كذا " فالأصح أنه مسند مرفوع ؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه .
وكذلك قول
أنس رضي الله عنه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348110أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " . وسائر ما جانس ذلك ، فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعده صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .