الحادية عشرة : إذا
روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه [ ص: 117 ] فنفاه فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال : " ما رويته ، أو كذب علي " أو نحو ذلك ، فقد تعارض الجزمان ، والجاحد هو الأصل ، فوجب رد حديث فرعه ذلك ، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه ؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك ، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه ، فتساقطا .
أما إذا قال المروي عنه : " لا أعرفه ، أو لا أذكره " أو نحو ذلك ، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه .
ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث ، وجمهور الفقهاء ، والمتكلمين ، خلافا لقوم من أصحاب
أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك ، وبنوا عليه ردهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348141إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل . . . " الحديث ، من أجل أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : " لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه " .
وكذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة الرأي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348142أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين " فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : " لقيت
سهيلا فسألته عنه ، فلم
[ ص: 118 ] يعرفه " .
والصحيح ما عليه الجمهور ؛ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان ، والراوي عنه ثقة جازم ، فلا يرد بالاحتمال روايته ، ولهذا كان
سهيل بعد ذلك يقول : حدثني
ربيعة عني ، عن أبي ويسوق الحديث .
وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عمن سمعها منهم ، فكان أحدهم يقول : " حدثني فلان عني ، عن فلان ، بكذا وكذا .
وجمع الحافظ
الخطيب ذلك في كتاب ( أخبار من حدث ونسي ) .
ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء " ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
لابن عبد الحكم : " إياك والرواية عن الأحياء " ، والله أعلم .