صفحة جزء
الثانية عشرة : من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث ، روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر ، فقال : " لا يكتب عنه " ، وعن أحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي نحو ذلك .

[ ص: 119 ] وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين ، وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض ( على التحديث ) ، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة ، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر ، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك ، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية