الثانية عشرة :
من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث ، روينا عن
إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر ، فقال : " لا يكتب عنه " ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم الرازي نحو ذلك .
[ ص: 119 ] وترخص
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16628وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض ( على التحديث ) ، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة ، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ، كمثل ما حدثنيه
الشيخ أبو المظفر ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=14523الحافظ أبي سعد السمعاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=13594أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12952أبا الحسين بن النقور فعل ذلك ، لأن
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله ، والله أعلم .