الثاني :
إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا : " أخبرك فلان ، أو قلت : أخبرنا فلان " ، أو نحو ذلك ، والشيخ ساكت ، مصغ إليه ، فاهم لذلك ، غير منكر له ، فهذا كاف في ذلك .
[ ص: 142 ] واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا ، وبه قطع الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي ،
وأبو الفتح سليم الرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12785وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين . قال
أبو نصر : ليس له أن يقول ( حدثني ) ، أو ( أخبرني ) ، وله أن يعمل بما قرئ عليه ، وإذا أراد روايته عنه قال : قرأت عليه ، أو : قرئ عليه ، وهو يسمع .
وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع : بأن يقول القارئ للشيخ " وهو كما قرأته عليك ؟ " ، فيقول : نعم .
والصحيح أن ذلك غير لازم ، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ ، اكتفاء بالقرائن الظاهرة ، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين ، والفقهاء ، وغيرهم ، والله أعلم .