ثم إنا ننبه على أمور :
أحدها : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13417أبي الحسين أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال : "
معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز
[ ص: 164 ] الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ، يقال منه : استجزت فلانا ، فأجاز لي ، إذا أسقاك ماء لأرضك ، أو ماشيتك ، كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه ، فيجيزه إياه .
قلت : فللمجيز على هذا أن يقول : " أجزت فلانا مسموعاتي ، أو مروياتي " ، فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ، أو نحو ذلك ، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ ، والإذن ، والإباحة ، وذلك هو المعروف ، فيقول : ( أجزت لفلان رواية مسموعاتي ) مثلا ، ومن يقول منهم : ( أجزت له مسموعاتي ) فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره ، والله أعلم .
الثاني : إنما
تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز ، والمجاز له من أهل العلم ; لأنها توسع ، وترخيص ، يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها ، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15494أبو العباس الوليد بن بكر المالكي ، عن
مالك رضي الله عنه . وقال الحافظ
أبو عمر : " الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة ، وفي شيء معين لا يشكل إسناده " ، والله أعلم .
الثالث : ينبغي للمجيز
إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها ، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة ، إذا اقترن بقصد الإجازة .
[ ص: 165 ] غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها ، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية ، التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه ، على ما تقدم بيانه ، والله أعلم .