صفحة جزء
[ ص: 144 ] فصل

[ نصاب الإبل ]

ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ، وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي طعنت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم في الخمس شاة ( ف ) كالأول إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان ، وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف ( ف ) أبدا كما استؤنفت بعد المائة والخمسين .


[ ص: 144 ] فصل

( ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " في خمس من الإبل السائمة صدقة " وعليه يحمل المطلق ؛ لأن الحادثة واحدة ، والصفة إذا قرنت باسم العلم صار كالعلة .

قال : ( وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء ، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال : ( ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ; ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست [ ص: 145 ] وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المائة والخمسين ) وهو مذهب علي وابن مسعود ، وهكذا كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقات لأبي بكر - رضي الله عنه - . وقال - عليه الصلاة والسلام - في كتاب عمرو بن حزم : " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة " وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين ، فكان أولى من تغييره ومخالفته .

التالي السابق


الخدمات العلمية