وسننه : أن يغسل يديه وفرجه ، ويزيل النجاسة عن بدنه ، ثم يتوضأ للصلاة ، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا .
[ ص: 16 ] فصل
فرض الغسل : المضمضة ، والاستنشاق ، وغسل جميع البدن ) والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء ، والمواجهة لا تقع بباطني الأنف والفم ، وفي الغسل مأمور بتطهير جميع البدن . قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فيجب غسل جميع ما يمكن غسله من البدن إلا باطن العين على ما مر بخلاف باطن الأنف والفم حيث يمكن غسلهما ، ولا ضرر فيه; فيجب وقد تأكد ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346100إن تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة " ، ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وأثنائه في اللحية والرأس لما تقدم إلا إذا كان ضفيرة في رواية للحرج .