ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به ، وإنزال المني على وجه الدفق ( ف ) والشهوة ، وانقطاع الحيض والنفاس ، ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذيا ( س ) ، فعليه الغسل ، وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة .
قال : ( ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346102إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، قالت عائشة - رضي الله عنها - : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا " ، وكذا في الدبر ; لأنه محل مشتهى مقصود بالوطء كالقبل ، ولقول علي - رضي الله عنه - : توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا من ماء ؟ . وفي الزيادات يجب على المفعول به احتياطا .
قال : ( وانقطاع الحيض والنفاس ) أما الحيض فلقوله تعالى : ( حتى يطهرن ) بالتشديد ، منع من قربانهن حتى يغتسلن ، ولولا وجوبه لما منع . وأما النفاس فبالإجماع ، وكذا يجب على المستحاضة إذا كملت أيام حيضها ; لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات .