وهو فريضة العمر ، ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا ، ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا ، ونفقة المحرم عليها ، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها .
قال : ( على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية ، ونفقة عياله إلى حين يعود ، ويكون الطريق أمنا ) أما الإسلام ، فلأن الكافر ليس أهلا لأداء العبادات . وأما الحرية فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام " ولأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزا ، وإن أذن له مولاه لأنه كأنه أعاره منافع بدنه فلا يصير قادرا بالإعارة كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة .
وأما العقل والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف ، ولما مر من الحديث . وأما الصحة فلأنه لا قدرة دونها ، والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة . وقيل عندهما لا يجب عليه الحج . لأن البذل في القياد غالب في الجمعة نادر في الحج . وأما القدرة على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه فلا استطاعة دونها . nindex.php?page=hadith&LINKID=10346447وسئل - عليه الصلاة والسلام - عن الاستطاعة ، فقال : " الزاد والراحلة " وهكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والراحلة : أن يكتري شق محمل أو زاملة دون عقبة الليل والنهار ؛ لأنه لا يكون قادرا إلا بالمشي فلم يكن قادرا على الراحلة .
وأما كونه فاضلا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى ، وكذا عن نفقة عماله لأنها مستحقة لهم ، وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغناه ، وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لما بينا . وعن أبي يوسف : ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه ، وإن كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما في الحج ، ولا بد من أمن الطريق لأنه لا يقدر على [ ص: 190 ] الوصول إلى المقصود دونه ، وأهل مكة ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون المشقة .
قال : ( ونفقة المحرم عليها ) لأنه محبوس لحقها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يلزمها لأن المحرم شرط وليس عليها تحقيق الشروط ، فإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها لما بينا .