قال : ( ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ) لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت الحج ، وفسروه كما ذكرنا .
( ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز ) أما الكراهية فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة . وأما الجواز فلأنه شرط للدخول في أفعال الحج عندنا ، وتقدم الشرط على الوقت يجوز كما في تكبيرة الإحرام ، إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها ، وأفعال الحج تتأخر عن الإحرام ، ولا يفعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام قبل أشهر الحج ، ولو فعله لا يجزيه لوقوعه قبل وقته حتى لو أحرم في رمضان فطاف وسعى لا يجزيه عن الطواف الفرض بخلاف طواف القدوم ؛ لأنه ليس من أفعال الحج حتى لا يجب على أهل مكة .