عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاختيار لتعليل المختار
كتاب الطهارة
ما يحرم على المحدث والجنب والحائض
فهرس الكتاب
الاختيار لتعليل المختار
ابن مودود الموصلي - عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي
صفحة
19
جزء
1
2
3
4
5
[
ص:
18 ]
[
ما يحرم على المحدث
]
ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه ( ف ) ، ولا يجوز للجنب قراءة القرآن . ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء ، ولا يدخل المسجد إلا لضرورة ، والحائض والنفساء كالجنب .
عرض الحاشية
قال : (
ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه
) غير المشرز لقوله تعالى : (
لا يمسه إلا المطهرون
) ولا بأس أن يمسكه بكمه ، وكرهه بعضهم .
(
ولا يجوز للجنب قراءة القرآن
) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346106
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
" ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14695
الطحاوي
أنه يجوز له بعض آية ، والحديث لا يفصل ، ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن كالبسملة والحمدلة .
[
ص:
19 ]
(
ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء
) لأن المنع ورد عن القرآن خاصة .
(
ولا يدخل المسجد إلا لضرورة
) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346107
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض
" ; فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل ، لأنه طهارة عند عدم الماء ، وإن
نام في المسجد فأجنب
، قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم ، وقيل يباح .
( والحائض والنفساء كالجنب ) في جميع ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة