صفحة جزء
[ ص: 216 ] باب القران

وهو أفضل من التمتع
( ف ) . وصفته : أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ; ويقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ، فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى ، ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران ، فإن لم يجد صام كالمتمتع ، وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات بطل قرانه ، وسقط عنه دم القران ، وعليه دم لرفضها ، وعليه قضاء العمرة .


باب القران

وهو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة .

( وهو أفضل من التمتع ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أتاني آت من ربي وأنا بالعقيق ، فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : لبيك بحجة وعمرة معا " . وقال - عليه الصلاة والسلام - : " يا آل محمد ، أهلوا بحجة وعمرة معا " ولأنه أشق لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة وفيه جمع بين النسكين .

( وصفته : أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ) لأن القران ينبئ عن الجمع ( ويقول :

[ ص: 217 ] اللهم إني أريد الحج والعمرة يسرهما لي وتقبلهما مني ) لما تقدم ، وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لتحقق الجمع .

قال : ( فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى ) على ما بيناه .

( ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ) لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) جعل الحج نهاية للعمرة ، والترتيب إن فات في الإحرام لم يفت في حق الأفعال ، فيأتي بأفعال الحج كما بينا في المفرد ، ولا يحلق بعد أفعال العمرة لأنه جناية على إحرام الحج ، ويحلق يوم النحر كالمفرد .

( فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران ، فإن لم يجد صام كالمتمتع ) وقد بيناه ، وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه ؛ لأنه أدى ما عليه وقد أساء لمخالفته السنة ، ولا شيء عليه لأن طواف القدوم سنة ، وتركه لا يوجب شيئا ، فتقدمه على السعي أولى ، وتأخير السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم ، فكذا الاشتغال بالطواف .

قال : ( وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه ) لأنه عجز عن تقديم أفعال العمرة كما هو المشروع في القران ، ولا يصير رافضا بالتوجه حتى يقف هو الأصح عند أبي حنيفة بخلاف مصلي الظهر يوم الجمعة حيث تبطل بمجرد السعي لأنه مأمور ثم بالسعي بعد الظهر ، وهاهنا هو منهي عن التوجه إلى عرفة قبل أداء العمرة فافترقا .

قال : ( وسقط عنه دم القران ) لأنه لم يوفق لأداء النسكين .

( وعليه دم لرفضها ) لأنه رفض إحرامه قبل أداء أفعال المتعة .

( وعليه قضاء العمرة ) لشروعه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية