وهو أفضل من التمتع ( ف ) . وصفته : أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ; ويقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ، فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى ، ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران ، فإن لم يجد صام كالمتمتع ، وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات بطل قرانه ، وسقط عنه دم القران ، وعليه دم لرفضها ، وعليه قضاء العمرة .
( وصفته : أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ) لأن القران ينبئ عن الجمع ( ويقول :
[ ص: 217 ] اللهم إني أريد الحج والعمرة يسرهما لي وتقبلهما مني ) لما تقدم ، وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لتحقق الجمع .
قال : ( فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى ) على ما بيناه .
( ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ) لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) جعل الحج نهاية للعمرة ، والترتيب إن فات في الإحرام لم يفت في حق الأفعال ، فيأتي بأفعال الحج كما بينا في المفرد ، ولا يحلق بعد أفعال العمرة لأنه جناية على إحرام الحج ، ويحلق يوم النحر كالمفرد .
( فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران ، فإن لم يجد صام كالمتمتع ) وقد بيناه ، وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه ؛ لأنه أدى ما عليه وقد أساء لمخالفته السنة ، ولا شيء عليه لأن طواف القدوم سنة ، وتركه لا يوجب شيئا ، فتقدمه على السعي أولى ، وتأخير السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم ، فكذا الاشتغال بالطواف .
قال : ( وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه ) لأنه عجز عن تقديم أفعال العمرة كما هو المشروع في القران ، ولا يصير رافضا بالتوجه حتى يقف هو الأصح عند أبي حنيفة بخلاف مصلي الظهر يوم الجمعة حيث تبطل بمجرد السعي لأنه مأمور ثم بالسعي بعد الظهر ، وهاهنا هو منهي عن التوجه إلى عرفة قبل أداء العمرة فافترقا .
قال : ( وسقط عنه دم القران ) لأنه لم يوفق لأداء النسكين .
( وعليه دم لرفضها ) لأنه رفض إحرامه قبل أداء أفعال المتعة .