صفحة جزء
[ ص: 18 ] [ ما يحرم على المحدث ]

ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه ( ف ) ، ولا يجوز للجنب قراءة القرآن . ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء ، ولا يدخل المسجد إلا لضرورة ، والحائض والنفساء كالجنب .


قال : ( ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه ) غير المشرز لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولا بأس أن يمسكه بكمه ، وكرهه بعضهم .

( ولا يجوز للجنب قراءة القرآن ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ، وعن الطحاوي أنه يجوز له بعض آية ، والحديث لا يفصل ، ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن كالبسملة والحمدلة .

[ ص: 19 ] ( ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء ) لأن المنع ورد عن القرآن خاصة .

( ولا يدخل المسجد إلا لضرورة ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا أحل المسجد لجنب ولا حائض " ; فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل ، لأنه طهارة عند عدم الماء ، وإن نام في المسجد فأجنب ، قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم ، وقيل يباح .

( والحائض والنفساء كالجنب ) في جميع ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية