تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار ، وإن تغير بطول المكث ، ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد . ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء ، كالأشربة والخل وماء الورد ، وتعتبر الغلبة بالأجزاء .
قال : ( ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ) ولم يزل رقته .
( كالزعفران والأشنان وماء المد ) وفي اللبن روايتان .
[ ص: 20 ] ( ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد ) وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش .
( وتعتبر الغلبة بالأجزاء ) والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا لبقاء اسم الماء المطلق ، ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الاسم عنه ، فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل ، وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول ; لأنه على حكم الإطلاق ، وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبئر ، وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق إلا ما يقصد به التنظيف كالسدر والحرض والصابون ما لم يثخن ، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك .