خيار الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما ثلاثة أيام فما دونها ، ولا يجوز أكثر من ذلك ( سم ) ، ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه ( س ) ، وله أن يجيز بحضرته وغيبته .
قال : ( ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه ) أي بعلمه .
( وله أن يجيز بحضرته وغيبته ) وقال أبو يوسف : يفسخ بغيبته أيضا ، لأن الخيار أثبت له حق الإجازة والفسخ ، فكما تجوز الإجازة مع غيبته فكذا الفسخ . ولهما أنه فسخ عقد فلا يصح من أحدهما كالإقالة ، بخلاف الإجازة لأنها إبقاء حق الآخر فلا يحتاج إلى علمه ، والفسخ إسقاط حقه فاحتاج إليه ، فإذا فسخ بغيبته فعلم به في المدة تم الفسخ ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة تم العقد .