( وتفسخ الإجارة بالعذر ) والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه ، وهو لم يرض به يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر . وهل يشترط الفسخ قضاء القاضي ؟ ذكر في الزيادات إن كان عذرا فيه شبهة كالدين يشترط له القضاء ، وإن كان واضحا لا .
( وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له . تفسخ الإجارة ) لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد ؛ لأنه ربما أراد التجارة فأفلس ، أو لطلب غريم فحضر .
[ ص: 318 ] ( وإن بدا للمكاري فليس بعذر ) لأنه يمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره فلا يتضرر .
وعن الكرخي : إن مرض المكاري فهو عذر ؛ لأنه لا يخلو عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار ، وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء ، وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر ، وكل ما يكون مضرا بالسكنى ، فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج; وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار له لأنه رضي بالعيب ، وعلى المستأجر رمي التراب والرماد المجتمع في الدار من كنسه لأنه ليس من باب السكنى ، وكري نهر رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرطه على المستأجر .