قال : ( ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه ) إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يترك القاضي على القضاء إلا حولا ، لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم فيعزله السلطان بعد الحول ويستبدل به حتى يشتغل بالدرس .