وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضي المدة ، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع ، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع ، وقبل ذلك يتم يوما وليلة ، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ( ف ) .
[ ص: 33 ] ( ويشترط لبسهما على طهارة كاملة ) سواء أكملت قبل اللبس أو بعده ، حتى لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ، ثم أكمل الطهارة جاز المسح . وكمال الطهارة شرط عند الحدث ; لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، ولا يرفعه فيظهر حكمه عند الحدث فيعتبر الشرط عنده .
وقال الكرخي : من أصابع الرجل ، ولو أصاب موضع المسح ماء قدر ثلاث أصابع جاز ، وكذلك لو مشى في حشيش مبتل بالمطر ، ولو كان مبتلا بالطل قيل يجوز لأنه ماء ، وقيل لا ، لأنه نفس دابة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض .
قال : ( ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار ) وإن كان أقل من ذلك يجوز ؛ لأن خفاف الناس لا تخلو عن القليل ، فلو اعتبرناه لخرجوا ، ولا [ ص: 34 ] كذلك الكبير ; ولأن الكبير يمنع المشي المعتاد ، فلا يجوز المسح عليه كاللفافة ولا كذلك القليل ، والخرق المانع أن يكون منفرجا يظهر ما تحته حتى لو كان طولا ، أو كان الخف قويا لا يبين ما تحته لا يمنع ; لأن المعتبر الظهور حتى يجب الغسل ، فإذا لم يظهر لا يؤثر ولو كان الخرق تحت القدم ، فإن كان أكثر القدم منع ، وإن كان فوق الكعبين لم يمنع وإن كثر ، واعتبر ثلاثة أصابع لأنها أكثر الرجل والأصابع هي الأصل في القدم ، واعتبرنا الصغار احتياطا .
قال : ( وتجمع خروق كل خف على حدته ) ولا يجمع خروق الخفين ، ولو كانت النجاسة في خفي المصلي أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تجمع ; لأن النجاسة مانعة من الصلاة لعينها ، وخرق الخف ليس مانعا لعينه ، بل لكونه مانعا من تتابع المشي ، وذلك في الواحد لا في الخفين .
قال : ( ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف ) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح على الجرموقين ، ولأنهما كخف ذي طاقين ، ومعناهما إذا لبسهما على الخفين قبل الحدث ، حتى لو لبسهما بعد الحدث أو بعد ما مسح على الخف لا يمسح عليهما ; لأن الحدث حل الخف ، ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين ، وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة ، إلا أنها مشدودة أو مزررة لأنها بمنزلة المخرزة .
[ ص: 35 ] قال : ( ونزع الخف ) لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل ، فإذا نزعه زال المانع ، ولأن الجواز دفعا لحرج النزع ، ولم يبق فيغسلهما كما قبل اللبس ، وكذلك نزع أحد خفيه لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى لئلا يجمع بين الأصل والبدل .
قال : ( ومضي المدة ) لأنه رخصة ثبتت مؤقتة فتزول بمضي الوقت كالمستحاضة .
قال : ( فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ) لما بينا .
( وخروج القدم إلى ساق الخف نزع ) لأنه لا يمكنه المشي فيه كذلك ولو خرج بعضه . قال أبو حنيفة : إن خرج أكثر عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم . وقال أبو يوسف : ما لم يخرج أكثر القدم إلى الساق لا يبطل لأن للأكثر حكم الكل . وقال محمد : إن بقي من القدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محل المسح .
( وقبل ذلك يتم يوما وليلة ) لأنه مقيم فليستكمل مدة الإقامة .
( ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ) لأنه مسافر ، فإن الحكم يتعلق بآخر الوقت كما في المسألة المتقدمة بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلة ؛ لأن الحدث سرى إلى الرجل فلا بد من الغسل .
( على الجبائر ) وليس بفرض عند أبي حنيفة ، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز .
[ ص: 36 ] وقالا : لا يجوز . لهما ما روي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها " ، وقياسا على الخف . وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر آحاد .
قال : ( و ) يجوز .
( إن شدها على غير وضوء ) لأن في اعتباره حرجا ، ولأن غسل ما تحتها سقط بخلاف ما تحت الخفين .
( فإن سقطت عن برء بطل ) لأن المسح للعذر وقد زال ، بخلاف ما إذا سقطت لا عن برء لم يبطل المسح ؛ لأن العذر باق ، وإن كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح ، فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره مسح على الكل ، وإن كان لا يضره ذلك غسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ، وإن كان يضره المسح دون الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ; لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها ، وهذا التفصيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، وهكذا الكلام في عصابة الفصاد والقروح والجراحات . وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا .