إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فإن بال من أحدهما اعتبر به ، فإن بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ، وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما ، فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ، ولا معتبر بالكثرة ( سم ) ، فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل ، وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ، فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل .
وهو مشتق من التخنث وهو التكسر ، يقال : اطو الثوب على أخناثه : أي على تكسره ومطاويه ، وسمي الخنثى ; لأنه تكسر وتنقص حاله عن حال الرجال ، ويفوق على حال النساء حيث كان له آلة الرجال والنساء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15401عمر النسفي : أوليس له هذا ولا هذا ويخرج حدثه من دبره أو من سرته . وذكر في المنتقى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا خرج البول من سرته وليس له قبل ولا ذكر لا أدري ما يقوله في هذا .
( إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فإن بال من أحدهما اعتبر به ، فإن بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ) ; لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل والأخرى عيب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10346646وسئل - صلى الله عليه وسلم - عنه كيف يورث ; فقال : " من حيث يبول " ومثله عن علي - رضي الله عنه - وهكذا كان حكمه في الجاهلية فأقره الإسلام .
قال : ( وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما ) ; لأنه دلالة على أنه العضو الأصلي ( فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ولا معتبر بالكثرة ) ، وقال : يعتبر أكثرهما بولا ; لأن للأكثر حكم الكل ولأنه علامة أخرى على الأصالة والقوة ، وله أن الكثرة تكون لاتساع المخرج ، ولا دلالة فيه على [ ص: 52 ] الأصالة ، فإن استويا في القدر فهو مشكل بالإجماع لعدم المرجح .
قال : ( فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل ) وذلك كاللحية ومجامعة النساء والاحتلام من الذكر ; لأن هذه علامة تخص الرجال ( وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ) كالحيض والحبل ونزول الثدي واللبن فيه والجماع في الفرج ; لأن هذه علامات تخص النساء . قال : ( فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قال محمد : الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال . قال النسفي : وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه العلائم .