صفحة جزء
[ ص: 40 ] فصل

[ أحكام أهل الأعذار ]

المستحاضة ومن به سلس البول ، وانطلاق البطن ، وانفلات الريح ، والرعاف الدائم ، والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة ، ويصلون به ما شاءوا ( ف ) ، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى . والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة ، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها عشرة ( ف ) من كل شهر والباقي استحاضة .


[ ص: 40 ] فصل

( والمستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ ، يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا ) لرواية ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة " . وقال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له إني أستحاض فلا أطهر " توضئي لوقت كل صلاة " وعليه يحمل قوله - عليه الصلاة والسلام - " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ، لأنه يراد بالصلاة الوقت . قال - عليه الصلاة والسلام - : " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ، ويقال : آتيك لصلاة الظهر : أي لوقتها .

قال : ( فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ، فيتوضئون لصلاة أخرى ) لما روينا . وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند زفر بالدخول ، وعند أبي يوسف بأيهما كان .

وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين : إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس ، وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر ، فعندهما ينتقض في الأولى للخروج ، ولا ينتقض في الثانية لعدمه ، وعند زفر بالعكس ، وعند أبي يوسف ينتقض فيهما لأنها طهارة مع المنافي فتتقدر بالوقت ، فلا تعتبر قبله ولا بعده ، ولزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت على وقت صلاة وأنه خلاف النص . ولهما أنها تثبت للحاجة وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، والدخول [ ص: 41 ] دليل الوجوب ، فتعلق الانتقاض بالخروج أولى . وقول زفر : يلزمه مثله فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس . وقولنا انتقض وضوءهم بخروج الوقت : أي عنده ، لكن بالحدث السابق فإن الصلاة مع الدم رخصة ; لأن الوضوء لا يرفع حدثا وجد بعده .

قال : ( والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ) حتى لو انقطع الدم وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب عذر من وقت الانقطاع .

قال : ( وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة ) معروفة .

( فالزائد على عادتها استحاضة ) لأن بالزيادة على العشرة علم كونها مستحاضة فترد إلى أيام أقرائها . قال - عليه الصلاة والسلام - للمستحاضة " دعي الصلاة أيام أقرائك ثم توضئي وصلي " .

قال : ( وإذا بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من كل شهر ) لأنها مدة صالحة للحيض فلا تخرج بالشك ( والباقي استحاضة ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية