المستحاضة ومن به سلس البول ، وانطلاق البطن ، وانفلات الريح ، والرعاف الدائم ، والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة ، ويصلون به ما شاءوا ( ف ) ، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى . والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة ، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها عشرة ( ف ) من كل شهر والباقي استحاضة .
قال : ( فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ، فيتوضئون لصلاة أخرى ) لما روينا . وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند زفر بالدخول ، وعند أبي يوسف بأيهما كان .
وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين : إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس ، وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر ، فعندهما ينتقض في الأولى للخروج ، ولا ينتقض في الثانية لعدمه ، وعند زفر بالعكس ، وعند أبي يوسف ينتقض فيهما لأنها طهارة مع المنافي فتتقدر بالوقت ، فلا تعتبر قبله ولا بعده ، ولزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت على وقت صلاة وأنه خلاف النص . ولهما أنها تثبت للحاجة وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، والدخول [ ص: 41 ] دليل الوجوب ، فتعلق الانتقاض بالخروج أولى . وقول زفر : يلزمه مثله فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس . وقولنا انتقض وضوءهم بخروج الوقت : أي عنده ، لكن بالحدث السابق فإن الصلاة مع الدم رخصة ; لأن الوضوء لا يرفع حدثا وجد بعده .
قال : ( والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ) حتى لو انقطع الدم وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب عذر من وقت الانقطاع .
قال : ( وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة ) معروفة .