قال : ( ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - . " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346139تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك " قدر الأكثر ولم يقدر الأقل ، ولو كان له حد لقدره ، [ ص: 42 ] ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم فاستغنى عن التقدير ولا دليل في الحيض ، فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من الرحم .
قال : ( وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ) وقد بيناه في الحيض .
قال : ( والنفاس في التوءمين عقيب الأول ) . وقال محمد وزفر : عقيب الأخير ، فلو كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر فلا نفاس لها من الثاني ، وعند محمد : ما بينهما استحاضة والنفاس من الثاني . له أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج ، والمانعية من الصوم والصلاة والوطء والحيض لا يوجد من الحامل ، فكذا النفاس . ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد ، بخلاف الحيض لما ذكرنا أنه ينسد فم الرحم بالحمل فلا تحيض ، والعدة تنقضي بالأخير إجماعا ، لأنه معلق بوضع الحمل ، فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول .