صفحة جزء
[ ص: 41 ] فصل

[ أحكام النفساء ]

النفاس : الدم الخارج عقيب الولادة ، ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما . وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة ، فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ، والنفاس في التوأمين عقيب الأول ( مز ) ، والسقط الذي استبان بعض ( ف ) خلقه ولد .


فصل

( النفاس : الدم الخارج عقيب الولادة ) لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس ، وهو الولد أو الدم والكل موجود .

قال : ( ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - . " تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك " قدر الأكثر ولم يقدر الأقل ، ولو كان له حد لقدره ، [ ص: 42 ] ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم فاستغنى عن التقدير ولا دليل في الحيض ، فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من الرحم .

قال : ( وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ) وقد بيناه في الحيض .

قال : ( والنفاس في التوءمين عقيب الأول ) . وقال محمد وزفر : عقيب الأخير ، فلو كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر فلا نفاس لها من الثاني ، وعند محمد : ما بينهما استحاضة والنفاس من الثاني . له أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج ، والمانعية من الصوم والصلاة والوطء والحيض لا يوجد من الحامل ، فكذا النفاس . ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد ، بخلاف الحيض لما ذكرنا أنه ينسد فم الرحم بالحمل فلا تحيض ، والعدة تنقضي بالأخير إجماعا ، لأنه معلق بوضع الحمل ، فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول .

قال : ( والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد ) فتصير به نفساء ، وتنقضي به العدة ، وتصير الأمة به أم ولد ، وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد أخذا بالاحتياط .

التالي السابق


الخدمات العلمية