صفحة جزء
[ ص: 166 ] وطلاق المكره ( ف ) واقع ، وطلاق السكران واقع ، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ، وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به ، ومن ملك امرأته أو شقصا منها أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما .


[ ص: 166 ] ( وطلاق المكره واقع ) لما روي : أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة وقالت : لتطلقني ثلاثا أو لأقتلنك ، فناشدها الله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا ، ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : لا قيلولة في الطلاق . ولأنه قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازل ، ولأنه معنى تقع به الفرقة فيستوي فيه الإكراه والطوع كالرضاع ، ثم عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة ونحوهما ، وما لا يصح فيه الشرط لا يؤثر فيه كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها .

قال : ( وطلاق السكران واقع ) ، وقال الطحاوي : لا يقع ، وهو اختيار الكرخي اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء . ولنا أنه مكلف بدليل أنه مخاطب بأداء الفرائض ، ويلزمه حد القذف والقود بالقتل ، وطلاق المكلف واقع كغير السكران ، بخلاف المبنج لأنه ليس له حكم التكليف ، ولأن السكران بالخمر والنبيذ زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقيا زجرا حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع . نقول : لا يقع ، والغالب فيمن شرب البنج والدواء التداوي لا المعصية ، ولذلك انتفى التكليف عنهم .

( ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ) والمراد إذا كانت إشارته معلومة . وقد عرف في موضعه .

قال : ( وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والعتاق " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من طلق لاعبا جاز ذلك عليه " ، وعن أبي الدرداء أنه قال : من لعب بطلاق أو عتاق لزمه ، قال : وفيه [ ص: 167 ] نزل : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ، وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع ، لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه . وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق ، وقع . ويعم هذه الفصول كلها قوله عليه الصلاة والسلام : " كل طلاق واقع " الحديث .

قال : ( ومن ملك امرأته أو شقصا منها ، أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما ) لأن الملكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق في النكاح فتمنعه بقاء كالمحرمية والمصاهرة والرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية