صفحة جزء
[ ص: 46 ] [ المطهرات ]

ويجوز إزالة النجاسة بالماء . وبكل مائع طاهر كالخل ( م زف ) وماء الورد ، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله ، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ( ف ) ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ، ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر في الاستنجاء .


فصل المطهرات

( ويجوز إزالة النجاسة بالماء ) ولا خلاف فيه . قال - عليه الصلاة والسلام - : " ثم اغسليه بالماء " .

[ ص: 47 ]

قال : ( وبكل مائع طاهر ) ينعصر بالعصر .

( كالخل وماء الورد ) وما يعتصر من الشجر والورق . وقال محمد وزفر : لا يجوز إلا بالماء .

وعن أبي يوسف في البدن روايتان لمحمد : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " ثم اغسليه بالماء " . ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين فائدة ، وبالقياس على الحكمية . ولهما قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وتطهير الثوب إزالة النجاسة عنه وقد وجد في الخل حقيقة ، والمراد من الحديث الإزالة مطلقا حتى لو أزالها بالقطع جاز ، والإزالة تتحقق بما ذكرنا كما في الماء لاستوائهما في الموجب للزوال من ترقيق النجاسة واختلاطها بالمائع بالدلك وتقاطرها بالعصر شيئا فشيئا إلى أن تفنى بالكلية ، وذكر الماء في الحديث ورد على ما هو المعتاد غالبا لا للتقييد به لما ذكرنا ، والقياس على الحكمية لا يستقيم لأنها عبادة لا يعقل معناها ، ألا ترى أنه يجب غسل غير موضع النجاسة ، فيقتصر على مورد الشرع وهو الماء ، أما الحقيقة فالمقصود إزالة النجاسة وقد زالت لما بينا .

قال : ( فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ) لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم بزوالها ، فلو زالت بالغسلة الواحدة طهرت عند بعضهم ، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية .

قال : ( ولا يضر بقاء أثر يشق زواله ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في دم الحيض : " اغسليه ولا يضرك أثره " ودفعا للحرج .

قال : ( وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ) لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين .

قال : ( ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ، ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر في الاستنجاء ) وذكر في المبسوط لا يحكم بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ . وفي [ ص: 48 ] المنتقى عن أبي يوسف : إذا غسله مرة سابغة طهر ، وما لا ينعصر بالعصر كالآجر والخزف ، والحنطة إذا تشربت فيها النجاسة ، والجلد إذا دبغ بالدهن النجس ، والسكين إذا موه بالماء النجس ، واللحم إذا طبخ بالماء النجس . قال محمد : لا يطهر أبدا لعدم العصر . وقال أبو يوسف : طهارته أن يغسل ثلاثا ، وتموه السكين بالماء الطاهر ثلاثا ، وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاثا ، ويجفف في كل مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية