وهو مصدر عده يعده ، وسئل عليه الصلاة والسلام : " متى تكون القيامة ؟ قال : إذا تكاملت العدتان " أي عدة أهل الجنة وعدة أهل النار : أي عددهم ، وسمي الزمان الذي تتربص فيه المرأة عقيب الطلاق والموت عدة لأنها تعد الأيام المضروبة عليها وتنتظر أوان الفرج الموعود لها .
( وعدة الكل في الحمل وضعه ) لعموم قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، ولأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل ولا شغل بعد وضعه ، وإليه الإشارة بقول عمر رضي الله عنه : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى - يعني سورة الطلاق قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) - نزلت بعد التي في سورة البقرة : يعني ( والذين يتوفون منكم ويذرون ) الآية .
وإن أسقطت سقطا استبان بعض خلقه انقضت العدة وإلا فلا لأنه إذا استبان فهو ولد ، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدا وغير ولد فلا تنقضي العدة بالشك .
قال : ( ولا عدة في الطلاق قبل الدخول ) لقوله تعالى فيه : ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ، قال : ( ولا على الذمية ) وقد مر في النكاح ، ولا عدة في نكاح الفضولي قبل الإجازة ، لأن النسب لا يثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في حق حكمه فلا يورث شبهة الملك والحل ، والعدة وجبت صيانة للماء المحترم عن الخلط واحترازا عن اشتباه الأنساب .
قال : ( وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ) إن كانت ممن لا تحيض ، لما روي أن مارية القبطية أم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتدت بعد وفاته بثلاثة أقراء ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، فإما أنها نقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وإما أن يكون إجماعا منهم ، وكل ذلك حجة . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ، ولو زوجها المولى ثم مات فلا عدة عليها لأن الفراش [ ص: 225 ] انتقل إلى الزوج ، فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم مات المولى فعليها العدة لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت .
قال : ( وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن وعدة الوفاة في الرجعي ) وهي إذا طلقها وهو مريض فورثت وهي في العدة . وقال أبو يوسف : عدتها ثلاث حيض في البائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمتها العدة بالحيض ، إلا أنه بقي أثره في الإرث لما بينا لا في تغيير العدة ، وبخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه . ولهما أنه بقي في حق الإرث فلأن يبقى في حق العدة أولى ، لأن العدة مما يحتاط فيها فيجب أبعد الأجلين .
قال : ( ولو أعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ، وفي البائن لا ) لأن النكاح قائم من كل وجه في الرجعي دون البائن ، وموته كالبينونة .
قال : ( ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلال الشهر استأنفت بالحيض ) أما الآيسة فلأن بالعود علمنا أنها غير آيسة وأن عدتها الحيض وصارت كالممتد طهرها فتستأنف ، وأما الصغيرة فلأن الجمع في عدة واحدة بين الحيض والأشهر ممتنع ، لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ، ولأنه لم يرد به أثر ولم يقل به بشر ، وقد تعذر الاعتداد بالأشهر فتعين الحيض ، أو نقول : الأشهر خلف عن الحيض وقد قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف فيجب عليها كالمتيمم إذا وجد الماء في صلاته ( ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست استأنفت بالشهور ) لما بينا .