والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر ، وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم ، وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم ؛ لأن ما على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه ، فيبقى المعتبر ما وراءه .
والثالث سنة ، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة .
والرابع مستحب ، وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله .
والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين .
( ولا بطعام ) لما فيه من إضاعة المال وقد نهي عنه ، فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره لأن المنع لمعنى في غيره فلا يمنع حصول الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه .