صفحة جزء
[ ص: 286 ] [ كتاب الولاء ]

وهو نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، وسبب ولاء العتاقة الإعتاق ، وعتق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأداء ، والمدبر ، وأم الولد بالموت إعتاق ، ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى ، وإن شرطه لغيره أو سائبة ولا ينتقل عنه أبدا ، فإذا مات فهو لأقرب عصبته فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا ، وإن استووا في القرب فهم سواء ، وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاء معتقهن بأن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت فولاؤه لموالي الزوجة .

وسبب ولاء الموالاة العقد . وصورته : إذا أسلم على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه فقال : أنت مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر فذلك صحيح ، فإذا مات ولا وارث له ورثه ، وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ، فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ، وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها ( سم ) في الولاء .


[ ص: 286 ] كتاب الولاء

( وهو نوعان : ولاء عتاقة ) ويسمى ولاء نعمة ، ( وولاء موالاة ، وسبب ولاء العتاقة الإعتاق ) لإضافته إليه ، والحكم يضاف إلى سببه ، وسواء كان ببدل أو بغير بدل أو للكفارة أو لليمين أو بالنذر ، ( وعتق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأداء ، والمدبر وأم الولد بالموت إعتاق ) لأن جميع ذلك يضاف إليه فيكون من جهته فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : " الولاء لمن أعتق " ، والمقصود من الولاء بنوعيه التناصر ، وكانت الجاهلية يتناصرون بأشياء : منها الحلف وغيره ، فقرر صلى الله عليه وسلم تناصرهم بنوعي الولاء فقال : " مولى القوم منهم " ، وقال : " حليف القوم منهم " والمراد بالحليف مولى الموالاة فإنهم كانوا إذا عقدوا عقد الولاء أكدوها بالحلف .

[ ص: 287 ] قال : ( ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى ، وإن شرطه لغيره أو سائبة ) لإطلاق ما روينا ( ولا ينتقل عنه أبدا ) لأنه عتق على ملكه وتأكد السبب من جهته فلا ينتقل عنه ، ( فإذا مات فهو لأقرب عصبته فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا ) وفيه اختلاف ذكرته ودلائله في الفرائض من هذا الكتاب بعون الله تعالى .

قال : ( وإن استووا في القرب فهم سواء ) لاستوائهم في العلة وهي القرابة والعصوبة .

قال : ( وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاء معتقهن ) لأنهن لسن بعصبة ، أو لأن السبب النصرة ولسن من أهلها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ، أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن " ، وهذا دليل على ثبوت الولاء لهن إذا أعتقن أو كن سببا في الإعتاق ، وينفي ثبوت الولاء لهن بعد ذلك ، ويؤيد هذا حديث ابنة حمزة وقد ذكر في الفرائض أيضا ، ولأنها ساوت الرجل في السبب وهو الإعتاق ، فإذا استحقت ميراث معتقها فكذا معتق معتقها لأنها تسببت إلى عتقه ، ولأن معتقه ينسب إليها بالولاء ، وصورة جر ولاء معتقهن ( بأن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت فولاؤه لموالي الزوجة ) لأن الأب عبد لا ولاء له ، فإذا أعتق جر ولاء ابنه إلى مواليه ، وصورة معتق معتقهن إذا أعتقت عبدا فاشترى عبدا وزوجه معتقة الغير فولدت منه فولاء أولادها لمواليها لما بينا ، فإذا أعتق معتق المرأة العبد جر ولاء أولاده إليه ، ويكون ذلك الولاء لمعتقه ، فذلك جر ولاء معتق معتقها .

ولو أعتقت الأم وهي حامل فولدت لا ينتقل الولاء عن مواليها أبدا لأن العتق ورد على الولد لأنه كان موجودا متصلا بها وقت العتق فلا ينتقل ولاؤه كما إذا أعتقه قصدا ، ويعرف ذلك [ ص: 288 ] إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق على ما عرف ، وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر لأنهما خلقا من ماء واحد .

والأصل في جر الولاء قوله عليه الصلاة والسلام : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ، والنسب إلى الآباء فكذا الولاء ، فإذا امتنع إثباته إلى الأب لمانع ، فإذا زال المانع عاد الولاء إلى الأب عملا بالأصل كولد الملاعنة ينسب إلى أمه ، فإذا أكذب الأب نفسه ثبت نسبه منه . وروي أن الزبير بن العوام رأى بخيبر فتية لعسا أعجبه ظرفهم ، وأمهم مولاة لرافع بن خديج ، وأبوهم عبد لبعض جهينة أو لبعض أشجع فاشترى أباهم فأعتقه وقال لهم انتسبوا إلي ، فقال رافع : بل هم موالي ، فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير من غير مخالفة من غيره . ولو أعتق الجد لا يجر الولاء ، ولا يكون الصغير مسلما بإسلام جده ، فإن المسلمين لم يجعلوا الصغار مسلمين بإسلام آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام وهما جدان . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يكون مسلما تبعا للجد ، ويجر الجد ولاءه لأن الجد بمنزلة الأب عند عدمه .

قال : ( وسبب ولاء الموالاة العقد ) والمطلوب منه التناصر ، وله ثلاثة شرائط : أن لا يكون له معتق لأن ولاء العتاقة أقوى فيمنع ثبوت الأضعف . الثاني : أن لا يكون عربيا لأن العرب لا يسترقون فلا يكون عليهم ولاء العتاقة فولاء الموالاة أولى . والثالث : أن لا ينتسب إلى أحد ولا يكون له نسب معروف ، وهو عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن أسلم على يدي رجل فقال : " هو أحق الناس به محياه ومماته إن والاه " أي بميراثه لا بشخصه . وروي أن رجلا أسلم على يد تميم الداري ووالاه ، فقال له عليه الصلاة والسلام : " هو أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه " .

[ ص: 289 ] ( وصورته : إذا أسلم على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه فقال : أنت مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر فذلك صحيح ) ، وكذا إذا أسلم على يد رجل ووالى غيره صح ، ( فإذا مات ولا وارث له ورثه ) لما روينا ، وتمامه يعرف في الفرائض ، ويدخل في عقد الولاء الأولاد الصغار للتبعية والولاية ، وكذا كل من يولد له بعد ذلك ، ولأنهم يتبعونه في النسب فكذا في الولاء ، فإن أسلم له ابن كبير على يد آخر ووالاه صح لانقطاع ولايته عنه ، ومن شرطه أن يكون الموالي عاقلا بالغا حرا حتى لا يصح موالاة الصبي والعبد والمجنون ، ولو والى الصبي بإذن الأب أو الوصي جاز والولاء للصبي ، وإن والى العبد بإذن مولاه جاز وكان وكيلا عن مولاه ، ويقع الولاء للمولى ، لأن الصبي من أهل الولاء والعبد لا ، لأن حكم الولاء العقل والإرث والعبد ليس أهلا لذلك فيثبت الولاء لأقرب الناس منه وهو المولى .

قال : ( وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ) لأنه عقد غير لازم لأن الأعلى متبرع بالقيام بنصرته وعقل جنايته ، والأسفل متبرع بجعله خليفته في ماله ، والتبرع غير لازم ما لم يحصل به القبض أو العوض كالهبة . وله أن يفسخ بالقول بحضرة الآخر وبالفعل مع غيبته بأن يوالي غيره كعزل الوكيل بالقول يشترط علمه لأنه عزل قصدا وبالفعل لا يشترط لأنه عزل حكما .

قال : ( فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ) لحصول العوض كالهبة ، وكذا إذا كبر أحد أولاده فليس له أن يرجع عنه بعد ما عقل لما ذكرنا أنه دخل في عقده وولائه ، قال : ( وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها في الولاء ) ، وقالا : لا يتبعها لأنه لا ولاية لها على ماله فعلى نفسه أولى ، وله أنه بمنزلة النسب وهو نفع محض فيملكه عليه كقبض الهبة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية