صفحة جزء
[ ص: 295 ] فصل

وحروف القسم : الباء ، والواو ، والتاء ، وتضمر الحروف فتقول : الله لا أفعل كذا ، واليمين بالله تعالى وبأسمائه ، ولا يحتاج إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم ، وبصفات ذاته كعزة الله وجلاله ، إلا وعلم الله فلا يكون يمينا ، وكذلك ورحمة الله وسخطه وغضبه ، والحلف بغير الله تعالى ليس بيمين كالنبي والقرآن والكعبة ، والبراءة منه يمين ، وحق الله ليس بيمين ، والحق يمين ، ولو قال : إن فعلت كذا فعليه لعنة الله ، أو هو زان أو شارب خمر فليس بيمين ، ولو قال : هو يهودي أو نصراني فهو يمين ، ولو قال : لعمر الله ، أو وايم الله ، أو وعهد الله ، أو وميثاقه ، أو علي نذر ، أو نذر الله فهو يمين ، ولو قال : أحلف ، أو أقسم ، أو أشهد ، أو زاد فيها ذكر الله تعالى فهو

يمين ، ومن حرم على نفسه ما يملكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة ، ولو قال : كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غيرهما ، ومن حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه ، ومن قال : إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه .


فصل

[ حروف القسم ]

( وحروف القسم : الباء ، والواو ، والتاء ) هو المعهود المتوارث ، وقد ورد بها القرآن ، قال تعالى : ( والله ربنا ) ، وقال : ( يحلفون بالله ) ، وقال : ( تالله لقد أرسلنا ) ، ولله يمين أيضا [ ص: 296 ] لأن اللام تبدل من الباء ، قال تعالى : ( آمنتم به ) و ( آمنتم له ) ، والأصل فيه أن حرف الباء للإلصاق وضعا والواو بدل عنه فإنه للجمع ، وفي الإلصاق معنى الجمع ، والتاء بدل من الواو ، وكقولهم : تراث ، وتجاه ، فلما كانت الباء أصلا صلحت للقسم في اسم الله وسائر الأسماء وفي الكناية كقولهم : بك لأفعلن كذا ، وكون الواو بدلا عنها نقصت عنها فصلحت في الأسماء الصريحة دون الكناية ، وكون التاء بدل البدل اختصت بسم الله وحده ، ولم تصلح في غيره من الأسماء ولا في الكناية .

قال : ( وتضمر الحروف فتقول : الله لا أفعل كذا ) ثم قد ينصب لنزع الخافض ، وقد يخفض دلالة عليه وهو خلاف بين البصريين والكوفيين ، والنبي عليه الصلاة والسلام حلف الذي طلق امرأته البتة " الله ما أردت بالبتة إلا واحدة " ، والحذف من عادة العرب تخفيفا ، والحلف في الإثبات أن يقول : والله لقد فعلت كذا ، أو والله لأفعلن كذا . مقرونا بالتأكيد وهو اللام والنون ، حتى لو قال : والله لأفعل كذا اليوم فلم يفعله لا تلزمه الكفارة ، لأن الحلف في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد لغة ، أما في النفي يقول : والله لا أفعل كذا ، أو والله ما فعلت كذا .

قال : ( واليمين بالله تعالى وبأسمائه ) لأنه يجب تعظيمه ولا يجوز هتك حرمة اسمه أصلا ، ولأنه متعاهد متعارف ، والأيمان مبنية على العرف ، فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما لا فلا ، لأن قصدهم ونيتهم تنصرف إلى الحقيقة العرفية كما ينصرف عند عدم العرف إلى الحقيقة اللغوية ، لأن الحقيقة العرفية قاضية على اللغوية لسبق الفهم إليها .

قال : ( ولا يحتاج إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم ) فيحتاج إلى النية ، وقيل لا يحتاج في جميع أسمائه ويكون حالفا ، لأن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز ، والظاهر أنه قصد يمينا صحيحة فيحمل عليه فيكون حالفا ، إلا أن ينوي غير الله تعالى لأنه نوى محتمل كلامه . وعن محمد : وأمانة الله ، يمين ، فلما سئل عن معناه قال : لا أدري . كأنه وجد العرب يحلفون بذلك عادة فجعله يمينا . وعن أبي يوسف ليس بيمين لاحتمال أنه أراد الفرائض ، ذكره الطحاوي .

[ ص: 297 ] قال : ( وبصفات ذاته كعزة الله وجلاله ، إلا : وعلم الله ، فلا يكون يمينا ، وكذلك : ورحمة الله وسخطه وغضبه ) ليس بيمين .

اعلم أن الصفات ضربان : صفات الذات ، وصفات الفعل ، والفرق بينهما أن كل ما يوصف به الله تعالى ، ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات ذاته ، كالقدرة والعزة والعلم والعظمة ، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرحمة والرأفة والسخط والغضب ، فما كان من صفات الذات إذا حلف به يكون يمينا إلا وعلم الله ، لأن صفات الله تعالى قديمة كذاته ، فما تعارف الناس الحلف به صار ملحقا بالاسم والذات فيكون يمينا وإلا فلا ، وعلم الله ليس بمتعارف حتى قال عامة المشايخ : لا يكون يمينا وإن نواه لعدم التعارف ، وعند بعضهم يكون يمينا كغيرها من الصفات ، ولأن صفات الذات لما لم يكن لها معنى غير الذات كان ذكرها كذكر الذات فكان قوله : وقدرة الله ، كقوله : والله القادر ، وهو القياس في العلم لأنه من صفات الذات إلا أنه جرت العادة أن العلم يذكر ويراد به المعلوم ، ومعلوم الله تعالى غيره . قال النسفي : وهذا لا يستقيم على مذهب أهل الحق ، والصحيح أن كلها صفات الله تعالى قائمة بذاته والحلف بها حلف بالله ، والفرق الصحيح ما قاله محمد : إن هذه الأشياء يراد بها غير الصفة ، فلهذا لم يصر به حالفا بالشك ، فالرحمة تذكر ويراد بها المطر والنعمة ويراد بها الجنة ، قال تعالى : ( ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) . والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب في النار ، والرضا يراد به ما يقع من الثواب في الجنة فصار حالفا بغير الله من هذا الوجه .

قال : ( والحلف بغير الله تعالى ليس بيمين كالنبي والقرآن والكعبة ، والبراءة منه يمين ) والأصل في هذا أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لما روينا ، وروي أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت " ، وروي : " من حلف بغير الله فقد أشرك " ، ولأن الحلف تعظيم المحلوف به ولا يستحقه إلا الله تعالى .

[ ص: 298 ] وإذا لم يجز الحلف بغير الله تعالى لا يلزمه به كفارة لأنه ليس بيمين ، ولم يهتك حرمة منع من هتكها على التأبيد ، ويدخل في ذلك ما ذكرنا ، أما النبي والكعبة فظاهر ، وأما القرآن فهو المجموع المكتوب في المصحف بالعربية لأنه من القرء وهو الجمع ، وأنه يقتضي الضم والتركيب وذلك من صفات الحادث فيكون غير الله تعالى وغير صفاته ، لأن صفاته قائمة بذاته أزلية كهو ، حتى لو حلف بكلام الله كان يمينا لأن كلامه صفة قائمة بذاته لا يوصف بشيء من اللغات ، لأن اللغات كلها محدثة مخلوقة أو اصطلاحية على الاختلاف فلا يجوز أن تكون قديمة ، بل هي عبارة عن القديم الذي هو كلام الله تعالى . هذا مذهب أهل السنة والجماعة من أصحابنا ، وكذلك دين الله وطاعة الله وشرائعه وأنبياؤه وملائكته وعرشه وحدوده والصلاة والصوم والحج والبيت والكعبة والصفا والمروة والحجر الأسود والقبر والمنبر لأن جميع ذلك غير الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله ولا تحلفوا إلا بالله " قال أبو حنيفة : لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص . وأما البراءة من ذلك فيمين كقوله : إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن أو من الكعبة أو من هذه القبلة أو من النبي ، لأن البراءة من هذه الأشياء كفر ، وكذا إذا قال : أنا بريء مما في المصحف أو من صوم رمضان أو من الصلاة أو من الحج ، وأصله أن كل ما يكون اعتقاده كفرا ولا تحله الشريعة ففيه الكفارة إذا حنث ، لأن الكفر لا تجوز استباحته على التأبيد لحق الله تعالى فصار كحرمة اسمه ، ومن هذا : أنا أعبد الصليب أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا ، ولو قال الطالب الغالب : إن فعلت كذا ، فهو يمين للعرف .

ولو قال : ( وحق الله ، ليس بيمين ) ، وروي عن أبي يوسف أنه يمين ، لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة كأنه قال : والله الحق ، ولأن الحلف به معتاد وهو المختار اعتبارا للعرف ، ولهما ما روي ، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن حق الله تعالى على عباده ، فقال : " أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا " ، فصار كقوله والطاعات والعبادات ، ولو قال كذلك ليس بيمين .

[ ص: 299 ] قال : ( والحق يمين ) لأنه من أسماء الله تعالى ، ولو قال حقا لا يكون يمينا لأنه يراد به تأكيد الكلام وتحقيق الوعد . وقال الطحاوي : حقا كقوله واجبا علي فهو يمين .

قال : ( ولو قال : إن فعلت كذا فعليه لعنة الله أو هو زان أو شارب خمر ، فليس بيمين ) ، وكذلك غضب الله وسخط الله عليه لأنه غير متعارف في الأيمان ، ( ولو قال : هو يهودي أو نصراني فهو يمين ) لقول ابن عباس : من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين ، ولأنه لما جعل الشرط دليلا على الكفر فقد اعتقد الشرط واجب الامتناع ، وقد أمكن جعله واجبا لغيره بجعله يمينا كما قلنا في تحريم الحلال ، ولو قال ذلك لشيء فعله فهو غموس ، ثم قيل : لا يكفر اعتبارا بالمستقبل ، وقيل : يكفر كأنه قال : هو يهودي . إذ التعليق بالماضي باطل ، والصحيح أنه إن علم أنه يمين لا يكفر فيها ، وإن كان يعتقد أنه يكفر بالحنث يكفر فيهما ، لأنه لما أقدم على الحنث فقد رضي بالكفر ، وعلى هذا هو مجوسي أو كافر ونحوه .

قال : ( ولو قال : لعمر الله ، أو وايم الله ، أو وعهد الله ، أو وميثاقه ، أو علي نذر ، أو نذر الله فهو يمين ) ، أما عمر الله فهو بقاء ، والبقاء من صفات الله ، ولأن الله تعالى أقسم به فقال : ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) ، وأما وايم الله فمعناه أيمن الله وهو جمع يمين وأنه متعارف ، وأما عهد الله فلقوله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) ، ثم قال : ( ولا تنقضوا الأيمان ) سمى العهد يمينا ، والميثاق هو العهد عرفا والنذر يمين . قال عليه الصلاة والسلام : " النذر يمين وكفارته كفارة يمين " . وقال عليه الصلاة والسلام : " من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به ، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين " .

قال : ( ولو قال : أحلف ، أو أقسم ، أو أشهد ، أو زاد فيها ذكر الله تعالى فهو يمين ) وكذا [ ص: 300 ] قوله أعزم ، أو أعزم بالله ، أو علي يمين ، أو يمين الله . وعن محمد : إذا قال أعزم أو أعزم بالله لا أعرفه عن أبي حنيفة . وقال زفر : أحلف وأقسم وأشهد لا يكون يمينا إلا أن يذكر اسم الله تعالى لأنه احتمل الحلف والقسم بالله ، ويحتمل بغيره فلا يكون يمينا بالشك ولنا قوله تعالى : ( يحلفون لكم لترضوا عنهم ) ، وقال : ( قالوا نشهد إنك لرسول الله ) ، ثم قال : ( اتخذوا أيمانهم جنة ) ، وقال : ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) ، قال محمد : لا يكون الاستثناء في اليمين ، ولأن حذف بعض الكلام جائز عند العرب تخفيفا ، ولأن ذلك كالمعلوم لأن الحلف لا يكون إلا بالله فكأنهم ذكروه ، وأما أعزم أو أعزم بالله فالعزم هو الإيجاب ، قال تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) ، والإيجاب هو اليمين . وقول محمد لا أعرفه عن أبي حنيفة فقد رواه عنه الحسن ، وأما علي يمين أو يمين الله فلأنه تصريح بإيجاب اليمين عليه ، واليمين لا يكون إلا بالله ، وهو معتاد عند العرب . قال : فقالت يمين الله ما لك حيلة

ووجه الله يمين ، رواه ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه يذكر ويراد به الذات ، قال تعالى : ( ويبقى وجه ربك ) ، وقال : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العرف بذلك ، ولأنه يذكر ويراد به غير الله تعالى ، يقال : فعله ابتغاء وجه الله تعالى : أي ثوابه فلا يكون يمينا بالشك . وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أنها من أيمان السفلة . يعني أنهم يقصدون الجارحة فيكون يمينا بغير الله تعالى .

قال : ( ومن حرم على نفسه ما يملكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة ) وذلك مثل قوله : مالي علي حرام ، أو ثوبي ، أو جاريتي فلانة ، أو ركوب هذه الدابة ونحوه ، قال عليه الصلاة [ ص: 301 ] والسلام : " تحريم الحلال يمين ، وكفارته كفارة يمين " ، ولأنه أخبر عن حرمته عليه فقد منع نفسه عنه ، وأمكن جعله حراما لغيره بإثبات موجب اليمين ، لأن اليمين أيضا يمنعه عنه فيجعل كذلك تحرزا عن إلغاء كلامه ، وهذا أولى من الحرمة المؤبدة ، لأن له نظيرا في الشرع وهو أرفق ، ثم الحرمة تتناول الكل جزءا جزءا ، فأي جزء استباح منه حنث ، كقوله : لا أشرب الماء ، ولو وهبه أو تصدق به لا حنث عليه ، لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفا لا حرمة الصدقة والهبة .

قال : ( ولو قال : كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غيرهما ) ، وقال زفر : يحنث كلما فرغ لأنه باشر فعلا حلالا وهو التنفس . ولنا أن المقصود البر ولا يحصل على اعتبار العموم فيسقط العموم فينصرف إلى الطعام والشراب لأنه يستعمل فيما يتناول عادة ، ولو نوى امرأته دخلت مع المأكول والمشروب وصار موليا ، وإن نوى امرأته وحدها صدق ولا يحنث بالأكل والشرب . قال مشايخنا هذا في عرفهم ، أما في عرفنا يكون طلاقا عرفا ، ويقع بغير نية لأنهم تعارفوه فصار كالصريح وعليه الفتوى ، ولو قال : مال فلان علي حرام فأكله أو أنفقه حنث إلا أن ينوي أنه لا يحل لي لأنه حرام فلا حنث عليه ، ولو حلف لا يرتكب حراما فهو على الزنا ، وإن كان مجبوبا فعلى القبلة الحرام وأشباهها ، ولو حلف لا يطأ حراما فوطئ امرأته حالة الحيض والظهار لم يحنث إلا أن ينويه ، لأن الحرمة لعارض لا أن الوطء حرام في نفسه .

قال : ( ومن حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه ) لأن الكافر ليس بأهل لليمين لأنها تعظيم الله تعالى ، ولا تعظيم مع الكفر وليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى تتأدى بالصوم ، وليس من أهلها وتبطل اليمين بالردة ، فلو أسلم بعدها لا يلزمه حكمها لأن الردة تبطل الأعمال .

قال : ( ومن قال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) وقد مر في الطلاق ، ولا بد من الاتصال لأن بالسكوت يتم الكلام فالاستثناء بعده يكون رجوعا ولا رجوع في اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية