صفحة جزء
[ ص: 53 ] [ الأوقات المستحبة للصلاة ]

ويستحب الإسفار ( ف ) بالفجر ، والإبراد ( ف ) بالظهر في الصيف ، وتقديمها في الشتاء ، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ، وتعجيل المغرب ، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر آخر الليل ، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله ، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب ، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم .


فصل

( ويستحب الإسفار بالفجر ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أسفروا بالفجر " ، وفي رواية : " نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . وقال الطحاوي : يبدأ بالتغليس ، ويختم بالإسفار جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار .

( والإبراد بالظهر في الصيف ) لما روينا .

[ ص: 54 ] ( وتقديمها في الشتاء ) لحديث أنس : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان الشتاء بكر بالظهر ، وإذا كان الصيف أبرد بها " .

قال : ( وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ) لحديث رافع بن خديج : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتأخير العصر " . وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال : " ما اجتمع أصحاب رسول الله عاما على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر ، والتبكير بالمغرب ، والتنوير بالفجر " ، والمعتبر تغير القرص لا الضوء الذي على الحيطان .

قال : ( وتعجيل المغرب ) وفي الزمان كله لما تقدم ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم " .

قال : ( وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل " ، فدل على أنه أفضل ، وتأخيرها إلى نصف الليل مباح ، وإلى ما بعده مكروه لأنه يقلل الجماعة من غير عذر .

قال : ( ويستحب في الوتر آخر الليل ، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله ) لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل محضورة الملائكة " ، وذلك أفضل .

قال : ( ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب ، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم ) أما الفجر فلما روينا ، وأما الظهر فلئلا يقع قبل الزوال ، وأما المغرب فلئلا يقع قبل الغروب ، وأما [ ص: 55 ] تعجيل العصر فلئلا يقع في الوقت المكروه ، وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة لمجيء المطر والثلج .

التالي السابق


الخدمات العلمية