ويستحب الإسفار ( ف ) بالفجر ، والإبراد ( ف ) بالظهر في الصيف ، وتقديمها في الشتاء ، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ، وتعجيل المغرب ، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر آخر الليل ، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله ، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب ، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم .
[ ص: 54 ] ( وتقديمها في الشتاء ) لحديث أنس : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان الشتاء بكر بالظهر ، وإذا كان الصيف أبرد بها " .
قال : ( وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ) لحديث رافع بن خديج : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتأخير العصر " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال : " ما اجتمع أصحاب رسول الله عاما على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر ، والتبكير بالمغرب ، والتنوير بالفجر " ، والمعتبر تغير القرص لا الضوء الذي على الحيطان .
قال : ( ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب ، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم ) أما الفجر فلما روينا ، وأما الظهر فلئلا يقع قبل الزوال ، وأما المغرب فلئلا يقع قبل الغروب ، وأما [ ص: 55 ] تعجيل العصر فلئلا يقع في الوقت المكروه ، وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة لمجيء المطر والثلج .