[ ص: 442 ] ويعزل عن أمته بغير إذنها ، وعن زوجته بإذنها; ويكره استخدام الخصيان; ويكره اللعب بالنرد والشطرنج وكل لهو ، ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام; ويكره أن يدعو الله إلا به ، أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك ، ورد السلام فريضة على كل من سمع السلام إذا قام به بعض القوم سقط عن الباقين . والتسليم سنة وثواب المسلم أكثر; ويكره السلام على أهل الذمة ، ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ومن دعاه السلطان أو الأمير ليسأله عن أشياء لا ينبغي أن يتكلم بغير الحق ; واستماع الملاهي حرام ; ويكره تعشير المصحف ونقطه ، ولا بأس بتحليته ، ولا بأس بنقش المسجد ، ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجد .
قال : ( ويكره استخدام الخصيان ) لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه لكونه مثلة .
قال : ( ويكره اللعب بالنرد والشطرنج وكل لهو ) قال عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346962كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا : ملاعبة الرجل مع امرأته ، ورمي عن قوسه ، وتأديبه فرسه " ولأنه إن قامر عليه فهو ميسر وإلا فهو عبث والكل حرام ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لست من دد ولا الدد مني " أي اللعب ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر " وهذا اللعب مما يلهي عن الجمع والجماعات فيكون حراما . وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم وقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 443 ] مثله . ولم ير أبو حنيفة بأسا بالسلام عليهم ليشغلهم عن اللعب ، وكرها ذلك استحقارا بهم وإهانة لهم .
قال : ( ويكره أن يدعو الله إلا به ) فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ( أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك ) وعن أبي يوسف أنه يجوز ، فقد جاء في الأثر : " اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وكلماتك التامة " . ووجه الظاهر أنه يوهم تعلق عزه بالعرش ، وصفات الله تعالى جميعها قديمة بقدمه ، فكان الاحتياط في الإمساك عنه ، وما رواه خبر آحاد لا يترك به الاحتياط .
( ومن دعاه السلطان أو الأمير ليسأله عن أشياء لا ينبغي أن يتكلم بغير الحق ) قال عليه الصلاة والسلام : " من تكلم عند ظالم بما يرضيه بغير حق يغير الله قلب الظالم عليه ويسلطه عليه " أما إذا خاف القتل أو تلف بعض جسده أو أن يأخذ ماله ، فحينئذ يسعه لأنه مكره .
قال : ( واستماع الملاهي حرام ) كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : " استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر " الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب ، فإن سمعه بغتة يكون معذورا ، ويجب أن يجتهد أن لا يسمعه لما روي : " أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع صوت الشبابة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : لا بأس بالدف في العرس ليشتهر ويعلن النكاح . وسئل أبو يوسف أيكره الدف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق ; قال لا ، فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه . وقال أبو يوسف : في دار يسمع منها صوت المزامير والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض .
قال : ( ويكره تعشير المصحف ونقطه ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله [ ص: 446 ] عنهم : جردوا المصاحف ، ويروى : جردوا القرآن ، والنقط والتعشير ليس من القرآن فيكون منهيا عنه . قال : ( ولا بأس بتحليته ) لأنه تعظيم له .
قال : ( ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجد ) لما روي : " أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا كفارا وقال : ليس على الأرض من نجسهم شيء " وتأويل الآية أنهم لا يدخلون مستولين أو طائفين عراة كما كانت عادتهم .