تجوز المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير والإبل وبالرمي ، فإن شرط فيه جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما فهو جائز ، وإن شرط من الجانبين فهو قمار إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما يتوهم سبقه لهما إن سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما ، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ، وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا على ذلك جعلا .
[ ص: 450 ] قال : ( فإن شرط فيه جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما فهو جائز ) وذلك مثل أن يقول أحدهما لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا ، أو يقول الأمير لجماعة فرسان من سبق منكم فله كذا ، وإن سبق لا شيء عليه; أو يقول لجماعة الرماة : من أصاب الهدف فله كذا ، وإنما جاز في هذين الوجهين لأنه تحريض على تعليم آلة الحرب والجهاد ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " المؤمنون عند شروطهم " وفي القياس لا يجوز لأنه تعليق المال بالخطر .
قال : ( وإن شرط من الجانبين فهو قمار ) وإنه حرام ( إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما يتوهم سبقه لهما ، إن سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما ، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ) وإنما جاز ذلك لأنه بالمحلل خرج عن أن يكون قمارا فيجوز لما ذكرنا ، وقيل في المحلل أن يكون إن سبقاه أعطاهما ، وإن سبقهما لم يأخذ منهما وهو جائز أيضا لما ذكرنا ، ولو لم يكن فرس المحلل مثلهما لا يجوز لأنه لا فائدة في إدخاله بينهما فلا يخرج من أن يكون قمارا .
والمسابقة بالخيل للرياضة ما لم يتعبهما مندوب إليه ، وكذلك على الأقدام والرمي ، قال عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346978إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه ومنبله والرامي به " رواه nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ; ونخس الدابة وركضها للجهاد وغيره من غرض صحيح لا [ ص: 451 ] بأس به ، وللتلهي مكروه ، وركض الدابة بتكلف للعرض على المشتري مكروه لأنه يغر بالمشتري . وفي الحديث : " تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار " فإن العثار يكون من سوء إمساك الراكب اللجام; والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : لا تخصين فرسا ولا تجرين فرسا ، ومعناه أن صهيل الفرس يرهب العدو ، والخصي يمنعه لا أنه حرام لأنهم تعارفوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا من غير نكير ، ويجوز شراء الخصي من الخيل وركوبه بالاتفاق; ومعنى النهي الثاني إجراء الفرس فوق ما يحتمله .