الكسوة : منها فرض ، وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد ، وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان بين النفيس والدنيء ومستحب ، وهو ستر العورة ، وأخذ الزينة ، ومباح ، وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمع والأعياد ومجامع الناس ومكروه ، وهو اللبس للتكبر والخيلاء ويستحب الأبيض من الثياب ، ويكره الأحمر والمعصفر والسنة : إرخاء طرف العمامة بين كتفيه ، وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها .
( وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان ) هو المأثور وهو أبعد عن الخيلاء ، وينبغي أن يكون ( بين النفيس والدنيء ) لئلا يحتقر في الدنيء ، ويأخذه الخيلاء في النفيس . وعن النبي عليه الصلاة والسلام : " أنه نهى عن الشهرتين " وهو ما كان في نهاية النفاسة ، وما كان في نهاية الخساسة ، وخير الأمور أوساطها ; وينبغي أن يلبس الغسيل في عامة الأوقات ولا يتكلف [ ص: 463 ] الجديد . قال عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347016البذاذة من الإيمان " وهي رثاثة الهيئة ، ومراده التواضع في اللباس وترك التبجح به .
( ومباح : وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمع والأعياد ومجامع الناس ) فقد روي " أنه عليه الصلاة والسلام كان له جبة فنك يلبسها يوم عيد " " وأهدى له المقوقس قباء مكفوفا بالحرير كان يلبسه للجمع والأعياد ولقاء الوفود " إلا أن في تكلف ذلك في جميع الأوقات صلفا ومشقة ، وربما يغيظ المحتاجين فالتحرز عنه أولى .
( ويكره الأحمر والمعصفر ) ولا يظاهر بين جبتين أو أكثر في الشتاء إذا وقع الاكتفاء بدون ذلك لأنه يغيظ المحتاجين ، وفيه تجبر . وكان عمر رضي الله عنه لا يلبس إلا الخشن; واختيار [ ص: 464 ] الخشن أولى في الشتاء لأنه أدفع للبرد ، واللين في الصيف فإنه أنشف للعرق; وإن لبس اللين في الوقتين لا بأس به ، قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) .
( والسنة : إرخاء طرف العمامة بين كتفيه ) هكذا فعله عليه الصلاة والسلام ، ثم قيل قدر شبر ، وقيل إلى وسط الظهر ، وقيل إلى موضع الجلوس .