وصفته معروفة ولا ترجيع فيه ، والإقامة مثله ( ف ) ، ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ، وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة ، يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين ، ويرتل الأذان ، ويحدر الإقامة ، ويستقبل بهما القبلة ، ويجعل إصبعيه في أذنيه ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح ، ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب ، ويكره التلحين في الأذان ، وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة ، وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا ، وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر ، ويؤذن للفائتة ويقيم ، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ، ولا يتكلم في الأذان والإقامة ، ويؤذن ويقيم على طهارة .
وفي الشرع : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة ، وهو سنة محكمة .
قال أبو حنيفة في قوم صلوا في المصر بجماعة بغير أذان وإقامة : خالفوا السنة وأثموا ، وقيل هو واجب لقول محمد : لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم ، وذلك إنما يكون على الواجب ، والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها ، وإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره .
( وصفته معروفة ) وهي : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . هكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه أذان النازل من السماء ، ووافقه عمر وجماعة من الصحابة ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346173علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا " وعلمه فكان يؤذن به .
قال : ( وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة ) ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليهما فيها ، ولأن لها أوقاتا معلومة ، وتؤدى في الجماعات فتحتاج إلى الإعلام ولا كذلك غيرها . قال محمد : ومن صلى في بيته بغير أذان ولا إقامة جاز ، وإن فعل فحسن . أما الجواز فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان ولا إقامة ويقول : يجزينا أذان المقيمين حولنا وفعله أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار .
قال : ( ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب ) وقالا يجلس في المغرب جلسة خفيفة ؛ لأن الفصل بينهما سنة في سائر الصلوات ، إلا أنه يكتفي في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير . ولأبي حنيفة أن المستحب المبادرة وفي الجلسة التأخير ، والفصل يحصل بالسكوت بينهما مقدار ثلاث آيات ، وهو روايةالحسن عنه ، وكذلك يحصل باختلاف الموقف والنغمة . ( ويكره التلحين في الأذان ) لأنه بدعة .
( وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة ) إجابة للدعاء .
( وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا ) تصديقا له ، إذ هو أمين الشرع . وعن أبي يوسف : لا يكبروا حتى يفرغ ليدرك المؤذن تكبيرة الإحرام .
قال : ( ولا يتكلم في الأذان والإقامة ) ولا يرد السلام لأنه يخل بالتعظيم ويغير النظم .
( ويؤذن ويقيم على طهارة ) لأنه ذكر ، فتستحب فيه الطهارة كالقرآن ، فإذا أذن على غير وضوء جاز لحصول المقصود ويكره ، وقيل لا يكره ، وقيل لا تكره الإقامة أيضا; والصحيح أنها تكره لئلا يفصل بين الإقامة والصلاة ، وإن أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد ، ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران والمرأة ليقع على الوجه المسنون ، ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع ، ويكره الأذان قاعدا لأنه خلاف المتوارث ، وكره أبو حنيفة أن يكون المؤذن فاجرا ، أو يأخذ على الأذان أجرا ، ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا عالما بالسنة وأوقات الصلوات ، مواظبا على ذلك ، والله أعلم .