[ ص: 529 ] ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة خمسون دينارا على العاقلة ذكرا كان أو أنثى ، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة ، وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة ، وإن ماتت ثم ألقته ميتا ففيها الدية ولا شيء فيه ، وإن ماتت ثم خرج حيا ثم مات فديتان ، فإن ألقت جنينين ميتين ففيهما غرتان ، فإن ألقت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم مات ففي الميت الغرة وفي الحي دية كاملة ، وتجب الغرة في سنة واحدة ، وإن استبان بعض خلقه ولم يتم ففيه الغرة ولا كفارة في الجنين ، وما يجب فيه موروث عنه ، وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرا ، وعشر قيمته لو كان أنثى .
( وإن ماتت ثم ألقته ميتا ففيها الدية ولا شيء فيه ) ; لأن موتها سبب لموته لأنه يختنق بموتها فإنه إنما يتنفس بنفسها واحتمل موته بالضربة فلا تجب الغرة بالشك .
( وتجب الغرة في سنة واحدة ) هكذا روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - .
( وإن استبان بعض خلقه ولم يتم ففيه الغرة ) لأنا نعلم أنه ولد فكان كالكامل ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قضى في الجنين بالغرة ولم يفصل ولم يسأل .
قال : ( ولا كفارة في الجنين ) لأن القتل غير متحقق لجواز أن لا حياة فيه ، وقد بينا أن ما وجب فيه على خلاف القياس بالنص ، ولأنه ورد في الغرة لا غير ، والكفارات طريقها التوقيف أو الاتفاق .
قال : ( وما يجب فيه موروث عنه ) لأنه بدل عن نفسه فيورث كالدية ولا يرث الضارب منها لأنه قاتل .
قال : ( وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرا ، وعشر قيمته لو كان أنثى ) لأن الواجب في جنين الحرة خمسمائة ، وهي نصف عشر الدية ، والدية من الحرة كالقيمة من العبد فيعتبر به ، وغرة الجنين في مال الضارب ; لأن العاقلة لا تعقل العبيد . وفي الفتاوى : معتدة حامل احتالت لانقضاء عدتها بإسقاط الحمل فعليها الغرة للزوج ولا ترث منه ، وقد مر الوجه فيه .