وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون نظره إلى موضع سجوده ، ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ، ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي ( ف ) أذنيه ، ولا يرفعهما ( ف ) في تكبيرة سواها ، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ( ف ) ويقول : سبحانك ( سف ) اللهم إلى آخره ، . ويتعوذ ، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها ( ف ) ، ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين ، وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت ، وإن كان مأموما لا يقرأ ( ف ) ، وإذا قال الإمام ولا الضالين ، قال : آمين ، ويقولها المأموم ويخفيها ( ف ) ، فإذا أراد الركوع كبر وركع ، ووضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد ( سم ف ) ، ثم يكبر ، . ويسجد على أنفه وجبهته . ويضع ركبتيه قبل يديه ، ويضع يديه حذاء أذنيه ( زف ) ، ويبدي ضبعيه ، ويجافي بطنه عن فخذيه ، ولا يفترش ذراعيه ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ، ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس ، فإذا جلس كبر وسجد ، ثم يكبر وينهض ( ف ) قائما ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ ، . فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد .
والتشهد : التحيات لله ( ف ) والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( ف ) ، ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ، ثم ينهض مكبرا ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، ويجلس في آخر الصلاة ، ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ، ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك .
( ويكون نظره إلى موضع سجوده ) لما روي : " أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى " ، وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا .
قال : ( ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ) لقوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه " ، ويستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ، وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه .
وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بلفظ التكبير وهو قوله : الله أكبر ، الله الأكبر ، الله الكبير ، الله كبير ، إلا أن لا يحسنه ; لأن المتوارث الله أكبر ، وأفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى . ولهما قوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر ، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز . ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر .
وقال محمد : لا يجوز إلا أن يضم إليه الصفة كقوله أجل أو أعظم ، ولو قال : اللهم ، الأصح أنه يجوز ومعناه : يا الله ، والميم المشددة خلف عن النداء ، ولو قال اللهم اغفر لي لا يجوز لأنه ليس بتعظيم خالص ، ولو افتتح الأخرس والأمي بالنية جاز ، والأفضل أن يكبر المأموم مقارنا [ ص: 66 ] لتكبير الإمام وعندهما بعده ، وفي السلام بعده بالاتفاق ، والفرق لأبي حنيفة أن التكبير شروع في العبادة ، فالمسارعة إليه أفضل ، والسلام خروج منها ، فالإبطاء أفضل ، ويحذف التكبير وهو السنة ، ولأن المد في أوله كفر لكونه استفهاما ، وفي آخره لحن من حيث العربية .
قال : ( ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=101لوائل بن حجر : " إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك " ، وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع ، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين .
( ولا يرفعهما في تكبيرة سواها ) لقوله عنه : " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن " ، وذكر هذه الثلاثة ، وأربعا في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى .
قال : ( ويقول : سبحانك اللهم إلى آخره ) وزاد محمد وجل ثناؤك ولا يزيد عليه . وقال أبو [ ص: 67 ] يوسف : يجمع بينه وبين قوله - وجهت وجهي - إلى آخره ; لأن الأخبار وردت بهما فيجمع بينهما . ولهما ما روى ابن مسعود وأنس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346194أنه كان إذا كبر لافتتاح الصلاة قرأ سبحانك اللهم " إلى آخره ، وهكذا روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وما روي من حديث التوجه كان في ابتداء الإسلام ، فلما شرع التسبيح نسخ كما روي أنه كان يقول في الركوع : " ركع لك ظهري " ، وفي السجود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346196سجد لك وجهي " ، فلما نزل : " فسبح باسم ربك العظيم " جعلوه في الركوع ونزل : ( سبح اسم ربك الأعلى ) فجعلوه في السجود ونسخ ما كانوا يقولونه قبله ، فكذلك فيما نحن فيه توفيقا بين الحديثين .
قال : ( ويتعوذ ) إن كان إماما أو منفردا لقوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) أي إذا أردت قراءة القرآن ، وإن كان مأموما لا يتعوذ . وقال أبو يوسف يتعوذ ; لأن التعوذ تبع للثناء وهو للصلاة عنده فإن التعوذ ورد به النص صيانة للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان ، والصلاة تشتمل على القراءة والأذكار والأفعال فكانت أولى . وعندهما الافتتاح القراءة بالنص ولا قراءة على المأموم ، وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوذ عندهما لحاجته إلى القراءة ، ويخفي التعوذ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - : " خمس يخفيهن الإمام : التعوذ ، والتسمية ، والتأمين ، وربنا لك الحمد ، والتشهد " .
قال : ( ووضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأنس رضي الله عنه : " إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك " ، ولأنه أمكن في أخذ الركبة .
( ويرفع رأسه ويجلس ) والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم ; لأن الواجب الفصل بين السجدتين وأنه يتحقق بما ذكرنا ، وقيل إن كان أقرب إلى القعود جاز وإلا فلا .
قال : ( ويفعل في الركعة الثانية ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرفاعة : " ثم افعل ذلك في كل ركعة " .
قال : ( إلا الاستفتاح ) لأن محله ابتداء الصلاة .
( والتعوذ ) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرعا إلا مرة واحدة ، ثم تعديل الأركان ليس بفرض . وقال أبو يوسف فرض ، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود ، وإتمام القيام من الركوع ، والقعدة بين السجدتين .
قال : ( فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد ) هكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .
[ ص: 74 ] قال : ( ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ) لما روت عائشة - رضي الله عنها - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد على التشهد في الركعتين " .
( ثم : ينهض مكبرا ) لأنه أتم الشفع الأول وبقي عليه الشفع الثاني فينتقل إليه .
( ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ) وهي سنة به ورد الأثر ، وإن شاء سبح لأنها ليست بواجبة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة ، ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو . وفي ظاهر الراوية لو سكت فيهما عامدا كان مسيئا ، وإن كان ساهيا لا سهو عليه .
( ويجلس في آخر الصلاة ) كما بينا في الأول لما روينا .