[ ص: 589 ] والسهام المفروضة في كتاب الله - تعالى - : الثمن والسدس ، وتضعيفهما مرتين ، فالثمن ذكره الله - تعالى - في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات .
( فالثمن ذكره الله - تعالى - في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات ) وأما الكل فإنه ذكره في موضعين : أحدهما نصا ، وهو قوله - تعالى - : ( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) والثاني ذكره اقتضاء وهو قوله - تعالى - : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء ، والثابت اقتضاء كالنص ، فهذه سهام الفرائض لا تخرج عنها فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك في موضعه ، وقد ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالاتهم .