وهم نوعان : عصبة بالنسب ، وعصبة بالسبب أما النسبية فثلاثة أنواع : عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت ، وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم أصله وهو الأب ، ثم الجد ، ثم جزء أبيه ، ثم بنوهم ، ثم جزء جده ، ثم بنوهم ، ثم أعمام الأب ، ثم بنوهم ، ثم أعمام الجد ، ثم بنوهم وهكذا ، وعصبة بغيره ، وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن ، فالبنات بالابن وبنات الابن بابن الابن ، والأخوات لأب وأم بأخيهن ، والأخوات لأب بأخيهن . وعصبة مع غيره ، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن . وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما ، والمعتق عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات .
[ ص: 590 ] فصل
في العصبات
وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهم ذوي الفروض ، وإذا انفرد أخذ جميع المال .
( ثم بنوهم وإن سفلوا ) لدخولهم في اسم الولد . روي عن أبي بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أنهم قالوا : أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن ، والأب وإن كان أقرب من ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه ، والمعتبر في الترجيح الاستحقاق بجهة التعصيب لا بالفرض كابن الأخ لأب يرث مع الأخت لأبوين وإن كانت أقرب وأقوى جهة .
( ثم أصله وهو الأب ) لقوله - تعالى - : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) يعني الباقي للأب فثبت أنه أحق بالتعصيب من الجد والإخوة ولأن من بعده يدلي به .
( ثم الجد ) وفيه خلاف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
( ثم جزء أبيه ) وهم الإخوة لقوله - تعالى - : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) جعله أولى [ ص: 591 ] بجميع المال في الكلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد .
( ثم بنوهم ثم جزء جده ) وهم الأعمام .
( ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم وهكذا ) لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب ، فيكونون في الميراث كذلك كما في ولاية الإنكاح ، وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورث الأقرب فالأقرب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347145فلأولى عصبة ذكر " ، ولأن علة الاستحقاق القرب والعلية في الأقرب أكثر فتقدم كما في النكاح . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : " أنه جعل المال للأخ لأب وأم ، ثم للأخ لأب ، ثم لابن الأخ لأب وأم ، ثم لابن الأخ لأب وساق ذلك في العمومة " ، ومن كان منهم لأبوين أولى ممن كان لأب لأنه أقوى قرابة حيث يدلي بجهتين : الأب والأم ، ولما تقدم من الحديث ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347146إن أعيان بني الأب والأم يتوارثون دون بني العلات " ، وإذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار أصولهم .
مثاله : ابن أخ وعشرة بني أخ آخر ، أو ابن عم وعشرة بني عم آخر ، المال بينهم على أحد عشر سهما لكل واحد سهم .
( وعصبة مع غيره وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن ) لما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347147اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " . مثاله : بنت وأخت لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف للأخت ولا شيء للإخوة ; لأنها لما صارت عصبة صارت كالأخ من الأبوين .
( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما ) لأنه لا أب له ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهم ، فلو ترك بنتا وأما والملاعن ، فللبنت نصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب ، وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضا وردا ، ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي يرد عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخ له من جهة الأب ، ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم ، وبهذا يعرف بقية مسائله ، وهكذا ولد الزنا إلا أنهما لا يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توءمه ميراث أخ لأم ، وولد الملاعنة يرث التوءم ميراث أخ لأب وأم .