الوتر واجب ( سم ف ) . وهي ثلاث ( ف ) ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ، ويقرأ في جميعها ، ويقنت في الثالثة قبل الركوع ( ف ) ، ويرفع يديه ويكبر ، ثم يقنت ، ولا قنوت في غيرها ( ف ) .
[ ص: 76 ] قال : ( وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " .
قال : ( ويقرأ في جميعها ) والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بها وقل هو الله أحد ، هكذا نقل قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، ولأنه لما اختلفت في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا . قال : ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويرفع يديه ) لما روينا .
( ويكبر ) لما مر ( ثم يقنت ) لما روى علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب : " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الثالثة قبل الركوع " وليس فيه دعاء مؤقت ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يقرأ " اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا " ، قالوا : ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك . ومن لا يحسن الدعاء يقول : اللهم اغفر لنا مرارا : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) الآية . واختار أبو الليث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده ، وهو مروي عن النخعي ، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة به .