( المجوسي لا يرث بالأنكحة الباطلة ) لبطلانها ، ويرث بالقرابة لثبوتها ، كما لو مات وترك امرأة هي أمه أو أخته ترث بالأمومة والأخوة دون الزوجية .
( وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما ورث بهما ) وهو مذهب عامة الصحابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يرث بأثبتهما ، وهي التي يورث بها بكل حال ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والصحيح قول العامة ; لأن كل واحدة من القرابتين بانفرادها علة صالحة لاستحقاق الإرث ، ويجوز أن يستحق الواحد مالين بجهتين إذا وجد سبب استحقاق كابني عم أحدهما أخو الأم أو زوج على ما تقدم ، ولا يلزم الأخت لأبوين حيث لا ترث بقرابتي الأبوة والأمومة ; لأن الشرع جعلهما قرابة واحدة في التوريث نصا لا قياسا .
وصورته : مجوسي تزوج بنته فولدت منه بنتا ثم مات فقد مات عن بنتين فلهما الثلثان والباقي لعصبته وسقط اعتبار الزوجية ، ولو ماتت بعده البنت التي كانت زوجة فقد ماتت عن بنت هي أختها ، فلها جميع المال ، النصف بالبنتية والنصف بعصبة الأختية ، وعندزيد لها النصف بالبنتية لا غير ، ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أمها وهي أختها من الأب فلها الثلث بالأمومة والنصف بالأختية والباقي للعصبة . وعند زيد لها الثلث بالأمومة لا غير لأنها أثبتهما قرابة لأنها لا تحجب بحال ، وإذا ترافعوا إلينا قسمنا بينهم كالقسمة بين المسلمين ، قال - تعالى - : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم ) وهو مروي عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ورواية عن زيد رضي الله عنهم .